Irak Alfinin Şerhi

Zakir al-Ansari d. 926 AH
123

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Araştırmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

قَالَ: «والبخاريُّ قَدْ يفصلُ ذَلِكَ لكونِ الحديثِ معروفًا من جهة الثقاتِ عَنْ الراوي الذي علَّقَهُ عَنْهُ، أَوْ لكونِهِ ذكرَهُ في موضعٍ آخرَ من (١) كتابِهِ متصلًا، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ من الأسبابِ التي لا يصحَبُها خللُ الانقطاعِ» (٢). نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ٤٧ - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ٤٨ - عَرْضًا لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي): أصْلٍ فَقَطْ ٤٩ - قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ ... نَقْلٍ (٣) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ أي: التي صحَّتْ، أَوْ اشتهرَتْ نسبتُها لمصنِّفيها كالصَّحيحَيْن. وقدَّمَ هَذَا عَلَى الحسَنِ المشاركِ للصَّحيحِ في الحُجِّيةِ لمشابهتِهِ للتعليقِ. (وأخْذُ مَتْنٍ) مبتدأٌ، خبرُهُ: (قَدْ جَعَلْ) إلى آخِرِهِ. أي: وأَخْذُ حديثٍ (مِنْ كِتَابٍ) مِنَ الكُتُبِ المُعتمدةِ (لِعَمَلْ) بمضمونِهِ، (أَوِ احْتِجَاجٍ) بِهِ لذي مَذْهبٍ (حَيْثُ سَاغَ)، أي: جازَ للآخْذِ ذَلِكَ، بأنْ يكونَ متأهلًا لَهُ، بحيثُ يكونُ عالمًا بِمَضْمُونِ الحَدِيثِ، لَهُ مَلَكَةٌ يَقْوى بها عَلَى مَعرِفةِ المطلوبِ مِنْهُ في ذَلِكَ. (قَدْ جَعَلْ)، أي: ابنُ الصَّلاحِ (عَرْضًا لَهُ)، أي: مقابلةً للمأخوذِ مَعَ ثقةٍ (عَلَى أُصُولٍ) صحيحةٍ متعدِّدةٍ، مرويةٍ برواياتٍ متنوعةٍ (٤).

(١) في (ق) و(ع): «في». (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٧٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٢. (٣) المثبت من النسخ و(أ) والنفائس وشرح السيوطي، وفي (ب) و(ج) وشرح التبصرة والتذكرة: «جزمٍ»، وسيشير إليه المصنف أنه عنده كذلك في نسخة. (٤) قال العراقي في التقييد ٤٣: «ما اشترطه المصنّف من المقابلة بأصول متعددة، قد خالفه فيه الشّيخ محيي الدين النّوويّ، فقال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. قلت: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد الأصل، فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ التّرمذي تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح، ونحو ذلك. قال: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله هنا: ينبغي، يعطي عدم اشتراط، والله أعلم». =

1 / 138