110

Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Yayıncı

دار ابن القيم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

الدمام المملكة العربية السعودية

Türler

ضرر غيره، أو يمنع غيرَه من الانتفاع بملكه توفيرًا له، فيتضرَّر الممنوع بذلك". ٢ مِمَّا يُستفاد من الحديث: ١ بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. ٢ أنَّ على المسلم ألاَّ يضرَّ غيره ولا يضاره.
الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، لكن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ١ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما: "البيِّنة على المدَّعي"، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري (٤٥٥٠)، ومسلم (١٣٨) في قصة له مع ابن عمٍّ له، قال له النَّبيُّ ﷺ: "بيِّنتك أو يَمينه". ٢ قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: "وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه"، وقد بيَّن النَّبيُّ ﷺ فيه أنَّه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئًا لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النَّبيَّ

1 / 114