Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
57

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Yayıncı

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

أركان الصلاة ﴿فصل﴾ في أركان الصلاة. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا. (وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا): أحدها (النية)، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. ومحلها القلب؛ فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية، وقصد فعلها، وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة، أو ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينها، لا نية النفلية. (و) الثاني (القيام مع القدرة) عليه؛ فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء، وقعوده مفترشا أفضل. (و) الثالث (تكبيرة الإحرام)، فيتعين على القادر النطقُ بها، بأن يقول: الله أكبر؛ فلا يصح الرحمنُ أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله: أكبر الله. ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر. ويجب قرن النية بالتكبير. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمُقارنة العُرفِية، بحيث يعد عُرفًا أنه مستحضر للصلاة.

1 / 75