280

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Yayıncı

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

الفيئ
﴿فصل﴾ في قسم الفيء على مستحقيه. والفيء لغة مأخوذ من فَاءَ إذا رجَع، ثم استُعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعًا هو مالٌ حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل، كالجزية وعشر التجارة.
(ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه) يعني الفيء (على من) أي الخمسة الذين (يصرف عليهم خمس الغنيمة). وسبق قريبا بيان الخمسة. (ويعطى أربعة أخماسها). وفي بعض النسخ «أخماسه» أي الفيء (للمقاتلة). وهم الأجناد الذين عيَّنهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة؛ فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن حال كلٍّ من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم؛ فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي فى الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. وأشار المصنف بقوله: (وفي مصالح المسلمين) إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات

1 / 301