276

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Yayıncı

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

إسلام الصبي
(ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب): أحدها (أن يسلم أحد أبويه)؛ فيحكم بإسلامه تبعا لهما. وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي. والسبب الثاني مذكور في قوله: (أو يسبيه مسلم) حال كون الصبي (منفردا عن أبويه). فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له.
ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، لا أن مالكهما يكون واحدا. ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له. والسبب الثالث مذكور في قوله: (أو يوجد) أي الصبي (لقيطا في دار الإسلام). وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما. وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم.

1 / 297