222

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Yayıncı

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها.
حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
﴿فصل﴾ في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. (ويملك) الزوج (الحُر) على زوجته ولو كانت أَمةً (ثلاث تطليقات، و) يملك (العبد) عليها (تطليقتين) فقط، حرةً كانت الزوجة أو أمة. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن.
(ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به) أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالًا عُرفيا، بأن يُعدَّ في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغرق كـ «أنتِ طالق ثلاثا إلا ثلاثا» بطل الاستثناء. (ويصح تعليقه) أي الطلاق (بالصفة والشرط) كـ «إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ»؛ فتطلق إذا دخلَت. (و) الطلاق لا يقع إلا على زوجة. وحينئذ (لا يقع الطلاق قبل النكاح)؛ فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها: «طلقتُكِ».

1 / 243