198

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ at-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Yayıncı

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين.
(والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب). وهذا إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم. (وهو) أي الثلث (للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم)، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثى، أو البعض كذا، والبعض كذا.
(والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد، أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات)، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا، والبعض كذا. (وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم). وللجدتين والثلاث، (ولبنت الابن مع بنت الصلب) لتكملة الثلثين، (وهو) أي السدس (للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم) لتكملة الثلثين؛ (وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد أو ولدِ الابن). ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميتُ بنتا وأبا فللبنت النصف،

1 / 219