170

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

Soruşturmacı

أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم

Yayıncı

المُحقِّق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (^١) ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم.
قال الطحاوي (^٢): قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلًا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع عنهم ذلك بموت رسول الله ﷺ حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم (^٣)، وقال: صاحباه يحرم عليهم كلاهما (^٤).
قوله: "والصحابة": واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي ﷺ وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه، والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته (^٥)، والمختار في حده هو كل مسلم رأى رسول الله ﷺ ويدخل في هذا العميان ابن أم مكتوم الأعمى وغيره، وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحابيًّا وصحبه ولو ساعة، والثاني أنه الذي جالس صحابيًّا والله أعلم (^٦).

(^١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.
(^٢) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠).
(^٣) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤٠).
(^٤) الكواكب الدرارى (٨/ ٣٦).
(^٥) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤).
(^٦) راجع في تعريف الصحابي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (٢/ ٤٨٣)، المقنع في علوم الحديث (٢/ ٤٩٠)، فتح المغيث (٤/ ٧٨)، الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٨٩)، المستصفى صـ ٣٠، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ١٩٠).

1 / 170