فتح القدير على الهداية

Ibn al-Humam d. 861 AH
52

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yeri

بيروت

بقى غسل مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم غير جنب فإن أسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا يجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولم يوجد بعد الإسلام جنابة والأصح وجوبه لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الإسلام فلا يمكنه أداء المشروط بزوالها إلا به فيفترض ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت قال شمس الأئمة لا غسل عليها بخلاف الجنب

والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل

ولو بلغ الصبى الاحتلام أو هى بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول

قال قاضيخان والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا

وقد يقال لا معنى للفرق بين هاتين فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليهما وإن اعتبر أوان توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما

والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه فوجب أن يتحد حكمه بالذى أسلم جنبا

Sayfa 65