164

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yeri

بيروت

وأقول هذا التعليل يقتضى لأنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم

نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب $ فصل في النفاس

Sayfa 186