فتح القدير على الهداية

Ibn al-Humam d. 861 AH
127

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yeri

بيروت

والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل قوله موجب للوضوء إسناد الموجبية للحدث إما تجوز أو لاعتقاد أن سبب الوضوء الحدث كما هو رأى البعض قوله ثم خرج الوقت يفيد أن منعها من المسح بعد الوقت فقط فتمسح في الوقت كلما توضأت لحدث غير الذي ابتليت به وهذا أعنى منعها بعده إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس

Sayfa 146