فتح القدير على الهداية

Ibn al-Humam d. 861 AH
118

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yeri

بيروت

ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه حقيقة كماء الحب بخلاف البيع قوله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ظاهر حكما ودليلا وانبنى عليه أنه لو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعد ما جف وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال في الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب أو حائض من مكان فوضع آخر يده على ذلك المكان فتيمم أجزأه والمستعمل هو التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين اه

Sayfa 136