Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
79

Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وتكبير في كل خفض ورفع لا من ركوع ومده وجهر به لإمام وكره لغيره. ٥- وركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ــ وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا. وسن لمنفرد وإمام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع لا في رفع من ركوع بل يرفع منه قائلا: سمع الله لمن حمده وسن مده أي التكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه وإن فصل بجلسة الاستراحة. وسن جهر به أي بالتكبير للانتقال كالتحرم لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه لكن إن نوى الذكر أو والأسماع وإلا بطلت صلاته. كما قال شيخنا في شرح المنهاج. قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. وكره أي الجهر به. لغيره من منفرد ومأموم. ٥- وخامسها: ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه وهما ما عدا الأصابع من الكفين فلا يكفي وصول الأصابع ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما عند اعتدال الخلقة. هذا أقل الركوع.

1 / 109