40

Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وجاز تكشف له في خلوة. وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس، ــ لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا. وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة والستر أفضل وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض كما يأتي. ٢- وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعين. وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته. ومكان يصلى فيه. عن نجس غير معفو عنه. فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [٧٤ سورة المدثر الآية: ٤] ولخبر الشيخين. [البخاري رقم: ٣٠٦ مسلم رقم: ٣٣٣] . ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس.

بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة كما في التحفة ١/٢٨٤.

1 / 70