32

Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

ببطن كف ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى ــ وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى ومن ثم جاز النظر إليه. ببطن كف لقوله ﷺ: من مس فرجه وفي رواية: "من مس ذكرا فليتوضأ" [الترمذي رقم: ٨٢ النسائي رقم ٤٤٤ أبو داود رقم: ١٨١ ابن ماجة رقم: ٤٧٩ مسند أحمد رقم ٢٦٧٤٩ موطأ مالك رقم: ٩١ الدارمي رقم: ٧٢٤] . وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف. ٤- ورابعها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين. وذلك لقوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [٤ سورة النساء الآية: ٤٣] أي لمستم. ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟ وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو

1 / 62