Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
21

Fath al Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat ad-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك ــ وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء للاتباع وأقلها باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم [الأذكار للنووي الأرقام: ١٥٣- ١٥٦] وتجب عند أحمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان [الأذكار للنووي الأرقام: ١٥٧- ١٦٤] والحمد لله الذي جعل الماء طهورا. [الأذكار للنووي رقم: ١٦٧] ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا: باسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النووي في المجموع وغيره فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية. فرع: تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها ولغسل وتيمم وذبح. فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وإن توضأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للإتباع. فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح: [رواه البخاري تعليقا في ٣٠- كتاب الصوم باب السواك الرطب واليابس

1 / 51