Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
92

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

حكم شرعي، ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل، والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا لذلك. ثم قال: والذي يتحتم القول به في الأبوال، والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي، وزبله. انتهى. قلتُ: وهذا القول قد استدل له أيضًا بحديث ابن عمر ﵄ في «البخاري»، قال: كانت الكلاب تبول، وتقبل، وتدبر في المسجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. وقد قدمنا في مسألة [حكم لعاب الكلب] ذكر أقوال العلماء في توجيه هذا الحديث. والراجح في هذه المسألة هو المذهب الأول؛ لعموم حديث: «استنزهوا من البول»، وخُصَّ منه ما يؤكل لحمه بالأدلة المتقدمة؛ ولأنَّ الإنسان كرَّمه الله على الحيوانات، وبوله، وغائطه نجس، فكذلك الحيوانات أبوالها، وأرواثها نجسة؛ إلا ما خُصَّ بدليل كالحيوانات التي يؤكل لحمها كما تقدم، والله أعلم. (^١)

(^١) وانظر: «المحلى» (١٣٧)، «المجموع» (٢/ ٥٤٩)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٤١ -).

1 / 94