280

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

ثم أسند عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
استدل بهذين الحديثين على جواز المسح على النعلين، وهو فعل علي وابن عمر ﵃، وقال به الأوزاعي، وابن حزم، ورجحه الإمام الألباني ﵀ في «تمام المنة» (ص ١١٥)، وهو قول شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص ١٣).
• وذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح على النعلين؛ لعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على المسح على النعلين.
وقال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٦٦): واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أنَّ الخفين إذا تخرقا حتى تبدوَ القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليهما. قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يغيبان القدمين.
قال الحافظ: وهو استدلال صحيح، ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. اهـ
وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربعة أجوبة:
الأول: أنه كان من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الوضوء المتطوع به، لا في وضوءٍ عن حدث، وهو تأويل ابن خزيمة، والبزار، وابن حبان.
وقد رد الإمام الألباني ﵀ هذا التأويل، وقال كما في «صحيح سنن أبي داود» (١٥٦): وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثًا أكبر، أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوان بن عسال، والدليل على ما ذهبنا إليه أمور،

1 / 283