262

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب»: وإن كان التيمم لفقد الماء، فقال الجمهور: لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء، وغسل الرجلين، ونقله المتولي عن نص الشافعي ﵁، وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يمسح على خفيه، كما في «الإنصاف» (١/ ١٧٤). (^١)
مسألة [٧]: إذا لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين، أو جرموقين؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٦٣): لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه لبسهما على حدث. اهـ
وهو مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٠٦)، ونقل وجهًا ضعيفًا عن الخراسانيين أنه يجوز، وشبهوه بترقيع الخفين، وهو قول بعيد.
مسألة [٨]: إذا لبس الخفين ثم أحدث، ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين؟
• ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم، وهو وجه عند الشافعية.
• وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح، وهو وجه للحنابلة أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، ولا نسلم أن المسح

(^١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٥١٦)، «الإنصاف» (١/ ١٧٤)، «شرح الزركشي» (١/ ٣٨٢).

1 / 265