228

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

٤٣ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: المسح على العمامة
• ذهب أكثر العلماء فيما نقله النووي، والخطابي، والماوردي إلى عدم الإجزاء إذا اقتصر بالمسح على العمامة، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، والقاسم، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والعمامة ليست برأس.
• وذهب جماعة إلى جواز المسح على العمامة، والاقتصار عليه، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وإسحاق، والطبري، وداود.
قال ابن المنذر ﵀: وممن مسح على العمامة: (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة) (^٢)، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن البصري، وقتادة. اهـ
واستدلوا بحديث عمرو بن أمية الضمري في «البخاري» (٢٠٥)، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمسح على عمامته، وخفيه. وبحديث بلال في مسلم (٢٧٥): أنَّ

(^١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤) (٨٣).
(^٢) الآثار عن عمر، وأنس، وأبي أمامة ثابتة كما في «الأوسط» لابن المنذر، وأما أثر أبي بكر ﵁ ففي إسناده: عنعنة ابن إسحاق. انظر: «الأوسط» (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨).

1 / 230