169

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Yayın Yeri

صنعاء - اليمن

Türler

٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (^١)
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بالسواك».
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): قال أهل اللغة: السِّواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي يتسوك به ...، ثم قيل: إنَّ السواك مأخوذٌ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود، أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة، وغيرها عنها، والله أعلم. اهـ
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم السواك
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة، وَلَا فِي غَيْرهَا، بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيُّ، إِمَام أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ

(^١) صحيح. أخرجه مالك (١/ ٦٦)، وأحمد (٢/ ٤٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)، وابن خزيمة (١٤٠) من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح.
وعلقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيام باب (٢٧) باب السواك الرطب واليابس للصائم]، وقد علقه بصيغة الجزم، والحديث عند مالك موقوف.

1 / 171