89

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

Araştırmacı

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Yayıncı

جامعة الأمام محمد بن سعود

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل، ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة، فهذا لا يصح على المعتمد، وإن كان غير ذلك كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك، فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضًا وبالعكس؛ بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، كما في حديث ابن عمر. وأما أخذ الثمار في السلم فرصًا، فالذي يتوجه عندنا: الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. والله ﷾ أعلم.

1 / 93