43

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

إلى جهة للعمل بها يحرم من جدة؛ لقوله ﵊ في بيان تحديد المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» . (ج: ٢٨٦٥ في ٨ - ٣ - ١٤٠٠هـ) [حكم من جعل جدة ميقاتًا بدلًا من يلملم] س ٤٠ هل تكون جدة ميقاتًا مكانيًا بدلًا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟ ج ٤٠ الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: «إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، وروي عن عائشة «أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها

1 / 45