Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

İbn Baz d. 1420 AH
23

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ج١٦: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٢ - ١٤٠٠هـ) [العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات] س ١٧ من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟ ج ١٧ نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعًا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع. (ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٥هـ) [كشف المحرمة وجهها] س ١٨: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء؟ وهل تعيد العمرة؟ وما رأى الشيخ - رحمه

1 / 25