Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

İbn Baz d. 1420 AH
10

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

[صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القراَن سرًا] س ٥: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آَي الذكر الحكيم في سرها؟ ج ٥: أ - الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال وهو في ذي الحليفة: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. ب - يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظًا على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل

1 / 12