60

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ما أخذ أجرة للحجة المشار عنها وصار يعمل تحت تصرف المطوف وهو يقضى حجة فرض للمتوفى الذي دفع أهله له أجر حجه ويريد أن يؤديها على الوجه الأكمل هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ ج ٦٠: الأصل أن الاكتساب في الحج مباح؛ لقوله سبحانه ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] ولا فرق في إباحة الاكتساب أثناء تأدية مناسك الحج لمن حج عن نفسه أو حج عن غيره بأجر، إذا كان ذلك لا يصده عن تأدية الحج على الوجه المطلوب، أما إن كان عمل المطوف الذي ذكر في السؤال يشغل عن تأدية الحج على الوجه المطلوب شرعًا أو على ما شرط عليه دافع الأجرة في حدود الشرع فلا يجوز له ذلك العمل. (ج: ٢٨٦٥ في ٨ - ٣ - ١٤٠٠هـ) [الحج عن من لم يحج من تركته] س ٦١: عن رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

1 / 62