59

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

﵀: لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي لفظ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . [حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه] س ٥٩: هل يجوز أن يحج أو يعطي حجه عن إنسان حي لكونه مريضًا ولا يستطيع أداء مناسك الحج سواء بداخل المملكة أو خارجها؟ ج ٥٩: إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع من أصيب به أن يحج فتجوز النيابة عنه بإذنه كالشيخ الهرم والميت. (ج: ٣١٢٢ في ٢٤ - ٧ - ١٤٠٠ هـ) [الاكتساب في الحج] س ٦٠: من أخذ حجة بألفين وخمسمائة ريال لشخص متوفى ثم ذهب إلى مكة واشتغل مع مطوف بمثل

1 / 61