140

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

تاب فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
ج ١٤٤ ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» وشأن الصلاة عظيم وقد ذكرها الله بعد الشهادتين، ولهذا قال ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر» فهذا الشخص الذي صلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله ﷿، والشخص إذا ترك فرضا واحدًا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطًا وخروجًا من الخلاف، لقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأما ما ذكرته من أنه زنا بعد ما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا بد من التوبة وحجه صحيح وإثم الزنا باق

1 / 142