730

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ فَدَخَلَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَمَكَثَتْ شَهْرَيْنِ وَأَسْقَطَتْ وَلَدَيْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا مِنْ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَنَّهَا طَلَبَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَكَتَبَ الشُّهُودُ ذَلِكَ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ.
فَأَجَابَ نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّانِي مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ اهـ وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ غَيْرِ الْحِسْبَةِ مَا إذَا شَهِدَتْ بِمُفْسِدِ النِّكَاحِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته مَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَقَارَّ الزَّوْجَانِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا وَلَا ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَنَمْنَعُهُ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ. اهـ.
إذْ لَيْسَ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَلَا مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ فَإِنَّا لَا نَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي

3 / 165