50

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَإِلَّا فَلَا
(وَسُئِلَ) عَنْ مَحَلِّ السِّوَاكِ فِي الْوُضُوءِ هَلْ هُوَ قَبْلَ النِّيَّةِ وَغَسْلِ الْكَفَّيْنِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِالسِّوَاكِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَفَّالُ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَمَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الْحَدِيثُ وَالنَّصُّ اهـ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ النَّوَوِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ: وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلُهُ؛ لِأَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ مِنْ الْوُضُوءِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ سُنَنِهِ
(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ أَنَّ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ غَسْلُ الْجُزْءِ الزَّائِدِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِيَتِمَّ غَسْلُهُمَا فَهُوَ وَاجِبٌ كَغَيْرِهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ وَغَيْرِهِ هِيَ غَسْلُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ أَصَالَةً وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إعَادَةُ الضَّمِيرِ فِي عِبَارَتِهِ مُؤَنَّثًا فَيُتَوَهَّمُ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِطَالَةُ فَيَفْسُدُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ بَلْ الْمُرَادُ الْغُرَّةُ كَمَا تَقَرَّرَ وَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِشَرَفِ مُتَعَلَّقِهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ هُوَ مَا ذَكَرَ فَيُسْتَحَبُّ إطَالَتُهُ وَغَايَتُهُ فِي الْوَجْهِ إلَى رُبْعِ الرَّأْسِ، وَفِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إلَى الْمَنْكِبِ وَالرُّكْبَةِ هَلْ

1 / 51