358

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَقِيقَةَ السِّقَايَةِ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِشُرْبِ النَّاسِ مِنْهُ.
[كِتَابُ الْحَجِّ]
(كِتَابُ الْحَجِّ) (سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ صَحَّ حَجُّهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِغَيْرِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِقَوْلِهِ ﷺ «الْحَجُّ عَرَفَةَ» هَلْ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ وَخَرْقُهُ حَرَامٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ خَمْسَةٌ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْأَئِمَّةُ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالرَّابِعُ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَخَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْخَامِسُ الْحَلْقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «الْحَجُّ عَرَفَةَ» فَصَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّ مَعْنَاهُ مُعْظَمُ الْحَجِّ عَرَفَةَ فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ تَسْمِيَةِ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩] أَيْ أَنَامِلَهُمْ
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ فَهَلْ لِوَالِدَيْهِ مَنْعُهُ عَنْ الْحَجِّ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ وَأَيْضًا إذَا مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُسْتَطِيعَيْنِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْحَجَّ لَهُمَا بِالتَّبَرُّعِ فَهَلْ يَصِحُّ إحْرَامُهُ لَهُمَا بِذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ فَرْضُ الْحَجِّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ

2 / 80