Fetvalar-ı Rımi
فتاوى الرملي
Yayıncı
المكتبة الإسلامية
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَهُوَ لَمْ يُمَيِّزْ الْفُرُوضَ مِنْ السُّنَنِ هَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلًّا مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ صَحِيحَةٌ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مِنْ فُرُوضِهَا نَفْلًا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي فِي الْخُطْبَةِ قَوْلُ الْخَطِيبِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخُطْبَةِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَلَاةً وَقَدْ قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي فِي الْخُطْبَةِ ثُمَّ لَفْظُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَا تَتَعَيَّنُ صِيغَتُهَا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ نُصَلِّي وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ النَّبِيِّ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْبَشِيرِ أَوْ النَّذِيرِ اهـ وَقَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ مُحَمَّدٍ بَلْ لَوْ قَالَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَحْمَدَ فَالْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ النَّبِيِّ فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْإِجْزَاءُ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ فِيهِمْ قُوَّةُ السَّمَاعِ بِحَيْثُ لَوْ أَصْغَى كُلٌّ مِنْهُمْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ هَلْ يَكْفِي أَوْ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمْ بِالْفِعْلِ؟
(فَأَجَابَ)
2 / 17