205

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
التِّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ وَالسَّاهِي وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالطَّيْرِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ وَلِقِرَاءَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَلَوْ قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهَا أَمْ يَنْزِلُ وَيَسْجُدُ فَإِنْ خَشِيَ طُولَ الْفَصْلِ سَجَدَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَرَكَهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْرَعُ السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ الْمَذْكُورِينَ لَا لِقِرَاءَةِ السَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالطَّيْرِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَلَا لِقِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لَهُمَا وَلَا لِلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ أَوْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَوْ قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُ السُّجُودِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ مَكَانَهُ سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ نَزَلَ، وَسَجَدَ إنْ لَمْ يَخْشَ طُولَ الْفَصْلِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ سَجْدَةٍ وَهَوَى لِلرُّكُوعِ فَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ هَوَى لِلسُّجُودِ فَهَوَى يَسْجُدُ وَوَصَلَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فَوَجَدَ إمَامَهُ رَاكِعًا فَهَلْ يُحْسَبُ رُكُوعُهُ هَذَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْسَبُ رُكُوعُ الْمَأْمُومِ عَنْ فَرْضِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِقَصْدِ الْمَأْمُومِ

1 / 206