Kadıhan Fetvaları

Qazi Khan d. 592 AH
66

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

<157>في الصلاة لا يقطع الصلاة لأنه قرأ الحروف التي في القرآن لكن لا ينوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن ولا تجب السجدة بكتابة القرآن لأنه لم يقرأ ولم يسمع ويشترط لأداء السجدة ما يشترط للصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ولا تجوز بالتيمم مع القدرة على الماء ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والحدث والضحك ولا تبطلها محاذاة المرأة وإن نوى أن يؤمها وإن ضحك فيها لا تبطل طهارته ولا يجوز أداؤها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت فإن قرأ في وقت مكروه وسجد في وقت مكروه آخر بأن قرأ عند طلوع الشمس وسجد عند الغروب اختلف الروايات فيه والظاهر أنه لا يجوز ولا يجوز أداؤها في موضع نجس وإن كان سجوده على موضع طاهر ولا يتكرر الوجوب بتكرار التلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس والمجلس واحد وإن طال أو أكل لقمة وشرب شربة أو قام ومشى خطوة أو خطوتين أو كان راكبا فنزل أو نازلا فركب أو انتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية أخرى إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن انتقل في المسجد الجامع من زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح الاقتداء يجعل كمكان واحد لا يتكرر الوجوب ولو تلا آية السجدة ثم نام مضطجعا أو أكل أو اشتغل بالتجارة ثم أعادها بتكرر الوجوب وسير السفينة لا يقطع المجلس بخلاف سير الدابة إذا لم يكن في الصلاة وإن قرأ على غصن آخر فأعادها اختلفوا فيه والصحيح أن يتكرر الوجوب وكذا لو قرأها مرارا في الدرس أو تسدية الثوب أو يدور حول الرحى والذي يسبح في حوض اختلفوا فيه قال محمد رحمه الله تعالى إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر الوجوب والصحيح أن يتكرر راكبان كل واحد منها يصلي صلاة نفسه فقرأ أحدهما آية السجدة مرتين وسمع صاحبه وصاحبه قرأ آية سجدة أخرى مرة فسمعها الأول فعلى الأول سجدتان سجدة بقراءته يؤديها في الصلاة لأنه قرأ آية السجدة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة وبعد الفراغ من الصلاة <158>يسجد سجدة بقراءة صاحبه لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاته فلا يؤديها في الصلاة وعلى الثاني سجدة واحدة بقراءة يؤديها بالصلاة وهل يتكرر الوجوب بما سمع من صاحبه ذكر بالنوادر يتكرر فيسجد سجدتين إذا فرغ من الصلاة لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاة وإنما يتكرر عليه الوجوب بقراءة صاحبه لأن مكان صاحبه مختلف حقيقة وإنما جعل متحدا لضرورة جواز الصلاة فلا يظهر الاتحاد في حق غيره وفي ظاهر الرواية لا يلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدة وعليه الاعتماد لأنا إن نظرنا إلى مكان السامع فمكانه واحد وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكان جعل كمكان واحد في حقه فيجعل كذلك في حق السامع أيضا لأن السماع بناء على التلاوة وأجمعوا على أنه إذا اختلف مجلس السامع في غير الصلاة واتحد مجلس التالي يتكرر الوجوب على السامع بتكرر التلاوة أما إذا اختلف مجلس التالي دون السامع اختلفوا فيه قال بعضهم يتكرر الوجوب على السامع رجل تلا آية السجدة مرارا في الصلاة في ركعة واحدة لا يتكرر الوجوب وإن قرأ في مرتين في الركعتين في القياس لا يتكرر وبالقياس نأخذ المؤتم إذا قرأ آية السجدة فسمعها الإمام والقوم لا تجب السجدة لا في الصلاة ولا إذا فرغوا منها وقال محمد رحمه الله تعالى سجدوا إذا فرغوا من الصلاة فإن سمعها رجل ليس معهم في الصلاة ذكر في النوادر أن عليه أن يسجد قيل هو قول محمد رحمه الله تعالى وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصلاة سجدوا إذا فرغوا من الصلاة فإذا سجدوا في الصلاة لم يجزهم ولم تفسد صلاتهم رجل قرأ آية السجدة وسجد ثم قام وشرع في الصلاة فقرأها مرة أخرى فإنه يسجد سجدة أخرى في الصلاة ولو قرأ آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد حتى شرع في الصلاة ثم قرأها مرة أخرى يسجد سجدة واحدة في الصلاة وتسقط عنه الأولى في ظاهر الرواية ولا تسقط في رواية النوادر ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسجدها ثم قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في ظاهر الرواية قيل هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأ ولو قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلم فقرأها مرة

Sayfa 77