<79>خمسة عشر منها كلمات الأذان وكلمتان منها قوله قد قامت الصلاة مرتين وأذان الفجر في بلادنا سبعة عشر كلمة خمسة عشر منها كلمات الأذان المعروفة وكلمتان قوله الصلاة خير من النوم مرتين وفي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وعرفة يؤذن للأولى ويقيم وللثانية لا يؤذن ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلي في أحدهما إذا قدم في أذانه وإقامته شيئا بأن قال أولا أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فعليه أن يقول بعد كلمة الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله مراعاة للنظم ولو أذن ومكث ساعة ثم أخذ في الإقامة فظن أنها أذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان فقيل له هذه إقامة فإنه يستقبل الإقامة من أولها لأن السنة في الإقامة الحدر فإذا ترسل فقد ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين فإنه لا بأس به ويجوز أذان الأعرابي والأعمى وولد الزنا والعبد وغيرهم أولى ولا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم غيره بأذان الأول ويكره إن لم يرض به الأول ومن سمع الأذان فعليه أن يجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الأذان فلا صلاة له قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى تكلم الناس في الإجابة قال بعضهم هو الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان حاضرا في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابة وقوله عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن فله من الأجر كذا فهو كذلك إن قاله نال الثواب الموعود وإن لم يقل لم ينل الثواب الموعود فأما أن يأثم أو يكره له ذلك فلا وإذا أراد الجواب باللسان لنيل الثواب الموعود فكل ما هو ثناء وشهادة يقول ما قاله المؤ...ذن وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زماننا وتثويب كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة ويجوز تخصيص كل من كان مشغولا بمصالح المسلمين بزيادة الإعلام ولا ترجيع في الأذان عندنا وصورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين كما هو المعتاد ثم يأتي بهما مرتين إذا سلم الرجل على المؤذن في أذانه أو عطس الرجل وحمد الله تعالى أو سلم على المصلي <80> أو على من يقرأ القرآن أو على الإمام وقت الخطبة ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن الصلاة والقارئ عن القراءة هل يلزمهم رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السامع يرد السلام في نفسه ويشمته في قلبه ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ عما كان فيه وعن أبي محمد رحمه الله تعالى لا يفعل من ذلك شيئا في الأذان والصلاة وقراءة القرآن وإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضرا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يفعل شيئا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده وهو الصحيح وأجمعوا على أن المتغوط لا يلزمه رد السلام لا في الحال ولا بعده لأن السلام حرام فلا يوجب الرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا عطس الإمام في الخطبة يحمد الله في نفسه ولا يجهر به وإن عطس غيره وحمد الله تعالى لم يشمته وعن محمد رحمه الله تعالى إذا عطس الإمام يحمد الله في نفسه ولا يحرك شفتيه وإذا فرغ من الخطبة يحمد الله بلسانه وإن عطس غيره وحمد الله تعالى فإنه لا يشمته ولو سلم على القاضي أوالمدرس قالوا لا يجب عليه الرد ولا يؤذن بالفارسية ولا بأذان آخر غير العربية فإن علم الناس أنه أذان قيل يجوز ويجوز السلام على من كان في الحمام إذا كان متزرا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا سلم على المصلي فإن المصلي يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تأويله إذا سلم على المصلي وهو لا يعلم أنه في الصلاة بأن رآه جالسا أو نحو ذلك وسلم عليه فها هنا يرد السلام بعد الفراغ وعلى هذا إذا سلم على المتغوط (باب افتتاح الصلاة) افتتاح الصلاة بعد تقديم طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة يتعلق باستقبال القبلة والنية والتحريمة أما اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه قال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز أما نية الصلاة أمر لا بد منها والكلام في ذلك في مواضع الأول في أصل النية والثاني في وقتها والثالث في كيفيتها أما أصلها أن يقصد بقلبه فإن قصد
Sayfa 38