138

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر وماذا يجب؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج٣: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل (١)» لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (٢)» رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) البخاري (٧ / ٢٣٢)، والنسائي (٧ / ١٦) .
(٢) البخاري (٧ / ٢٣٣)، وأبو داود (٣ / ٥٩٣)، والترمذي (٤ / ١٠٤)، والنسائي (٧ / ١٧)، وابن ماجه (١ / ٦٨٧) .

1 / 187