Fatawa of Hajj
فتاوى الحج
Yayıncı
دار ابن القيم
Türler
المسألة الثامنة:
ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجًا ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة. أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجًا ولا عمرة فليس عليه شيء وإذا تجددت له النية بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له به النية لقوله ﷺ: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".
المحرم ماذا يلزمه وماذا عليه أن يفعل:
المسألة التاسعة:
إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم؟ وما حد ما يبطل الصلاة أو الحج من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟
الجواب:
الدم إذا كان خارجًا من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره أما إذا كان خارجًا من غير السبيلين فإنه يعفى عن يسيره كما قاله أهل العلم ولا يضره إذا كان على ثوب الإحرام، أو في الصلاة.
المسألة العاشرة:
الاغتسال للمحرم هل يجوز؟ وأنه يحج عن جده المتوفى؟
الجواب:
الاغتسال للمحرم لا بأس به لثبوت ذلك عن النبي ﷺ سواء أغتسل مرة أو مرتين أو أكثر ولكنه يجب أن يغتسل من الجناية إذا احتلم وهو محرم.
وأما حجه عن جده المتوفي فلا بأس به لأنه جاءت به السنة عن النبي ﷺ.
1 / 10