Fatawa of Hajj
فتاوى الحج
Yayıncı
دار ابن القيم
Türler
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة:
هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطًا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟
الجواب:
نعم يجوز للمعتمر وللحاج أيضًا أن يربط رجله بسير يشدهُ عليها إن كانت تؤلمه بل وإن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك لأن السير وشبهه لا يعد لباسًا وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئًا فيه خياطة يقول لا تلبس شيئًا فيه خياطة حتى أنهم يسألون عن النعل المخروزة يقولون هل يجوز لبسها لأن فيها خياطة ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعًا هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء أن من المحظور لبس المخيط فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة، بل مراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسروال والفنيلة والكوت وما شبه ذلك وليتنا اقتصرنا على تعبير النبي ﷺ ما حصل عندنا إشكال، فقد سئل ما يلبس المحرم أي ما هو الذي يلبسه المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانص ولا العمائم ولا الخفاف.
1 / 78