261

Mısır Fetva Dairesi Fetvaları

فتاوى دار الإفتاء المصرية

Türler

Fetvalar

زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

المفتي

عبد المجيد سليم.

أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م

المبادئ

يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك

السؤال

توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك

الجواب

نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم

Sayfa 261