75

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Soruşturmacı

فريد بن أمين الهنداوي

Yayıncı

مكتب التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

1410 AH

قيل: أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال، ودخول الرجال إليها؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج، وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضًا، وهذا كثير موجود: رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت؛ وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها: فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنًا لها قوامًا عليها؛ بل تبقى هي الحاكمة عليه. فإذا كان هذا موجودًا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا: فكيف بمن كانت بغيا؟! والحكايات في هذا الباب كثيرة. ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة: فهذا إذا أبيح له نكاحها، وقيل له: أحصنها، واحتفظ أمكن ذلك. أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر.

ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب. وقالت طائفة منهم أبو محمد: لا يراودها، لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة، ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول، فصار كقوله: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ و((المهاجر)) قد يتناول التائب، قال النبي ﷺ: ((المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ)) (١) فهذه إذا ادعت أنها

(١) الحديث بهذا السياق لم أجده، إنما هو ملفقٌ من حديثين:

الأول: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) عن ابن عمرو عن النبي ﷺ.
رواه البخاري (٥٣/١ - ٣١٦/١١ - فتح)، أبو داود (١٥٧/٧ - عون المعبود) أحمد (١٦٣/٢ و١٩٢ و١٩٣ و٢٠٥).

الثاني: عن عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: تدرون من المسلم؟ قالوا:
الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: =

75