Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Soruşturmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Marriage Fatwas and Women's Companionship
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Soruşturmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
٣١ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل متزوج بخالة إنسان، وله بنت، فتزوج بها، فجمع بين خالته وابنته: فهل يصح؟
فأجاب:
لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبي ﷺ قال: ((نَهَىْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا))(١) وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضاً، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.
***
٣٢ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟
فأجاب:
الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها؛ فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه، أو أمه وأبيه: كانت خالة هذا خالة هذا؛ بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر؛ بل تكون عمته. والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها، أو عمة أمها: كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم.
وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً، لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث، ولا يحل له الدخول بها، وإن دخل
(١) سبق تخريجه قريباً.
56