Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Araştırmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Marriage Fatwas and Women's Companionship
İbn Teymiyye d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
Araştırmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل خطب امرأة. فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا. فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟
فأجاب :
إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه، ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليكروه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية الممكن.
***
٢٧ - وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها. لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي، وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.
41