Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Araştırmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Marriage Fatwas and Women's Companionship
İbn Teymiyye d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
Araştırmacı
فريد بن أمين الهنداوي
Yayıncı
مكتب التراث الإسلامي
Baskı Numarası
الخامسة
Yayın Yılı
1410 AH
١٨ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن بنت بالغ ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت ؛ وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟
فأجاب :
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما قال النبى ﷺ: ((لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنُهَا، وإذْنُها صِمَاتُها))(١). والله أعلم.
***
١٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل له جارية ؛ وقد أعتقها ، وتزوج بها ، ومات . ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟
فأجاب :
الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ، فإن امتنعوا من ذلك زَوَّجها الحاكم ، أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده : لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية . ومنهم من يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور عنه . فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء.
(١) البخارى (٣٣٩/١٢ - ١٩١/٩ - فتح)، مسلم (٢٠٢/٩ - نووى)، أبو داود (١١٥/٦ و ١١٦ - عون المعبود)، الترمذى (٢٣/٥ - العارضة)، النسائى (٨٥/٦ - السيوطى)، ابن ماجة (٦٠٢/١)، الدارمى (١٣٨/٢)، أحمد (٢١٩/١ و٢٤٢ و٢٧٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و ٣٦٢ و٩٧/٢ و٢٢٩ و٢٥٠ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤)، الدارقطنى (٣٨٩) والبيهقى (١١٩/٧). ابن الجارود (٧٠٧)، المحلى (٤١/١١ - شاكر).
34