Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Araştırmacı
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Yayıncı
مكتب حميدو
سن التكليف
وَسُئِلَ
عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ، وقال آخر: لا نسلم، فقال له: ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»(١٦) فقال: هذا ما هو أمر من الله، ولم يفهم منه تنقيص، فهل يجب في ذلك شيء؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة، بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني(١٧) وأما إن أراد أنهم مأمورون: أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر، أو أنها مستحبة في حق الصبيان، فالصواب مع المتكلم.
وقول القائل: ما هو أمر من الله، إذا أراد به أنه ليس أمراً من الله للصبيان، بل هو أمر لمن يأمر الصبيان، فقد أصاب، وإن أراد أن هذا ليس أمراً من الله لأحد، فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه، ويستغفر الله، والله أعلم.
النهي عن تأخير الصلاة بسبب العمل
وَسُئِلَ
عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار، لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ، أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك؟ أم لا؟
(١٦) رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قاله في الرياض بعد غروه لأبي داود بإسناد حسن فيض القدير للمناوي قلت: الحديث ضعيف قال ابن حبان عمرو بن شعيب ثقة إذا روى عن الثقات أما عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً كتاب المحروصين لابن حبان الصنف السابع.
(١٧) هذا هو الصواب.
52