52

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

تعريف الختان شرعًا وصفته

للختان صفة شرعية وردت في كثير من مصادر وأمهات كتب الفقه والعلم، ووردت على ألسنة الفقهاء القدامى والمحدثين نذكر منها:

قول النووي: الواجب أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة في أعلى الفرج التي يطلق عليها عرف الديك، ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع(١).

ويقول الشوكاني في نيل الأوطار:

((عرف العلماء الختان أنه قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص))(٢).

وقد زاد هذا التعريف وضوحًا في موضع آخر فقال:

الختان: المراد به موضع الختن، والختن من المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول، كعرف الديك، ويسمى الخفاض(٣).

وجاء في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: قال المارودي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة وختانها-أي المرأة-قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر(٤).

وعلى ذلك نقول: إن الختان للذكر هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وختان المرأة هو قطع بعض البظر مع قطع الشفرين الصغيرين أو بعضهما، والبظر هو عضو يقابل عضو الرجل من الجهة التكوينية فهو حساس وينتصب

(١) المجموع للنووي (١/٣٠٢).
(٢) نيل الأوطار (١/١٥٤).
(٣) نيل الأوطار (١/٢٧٧/٢٧٨).
(٤) تحفة الأحوذي (٧/٣٤).

52