155

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Soruşturmacı

أبو المجد أحمد حرك

Yayıncı

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

(احدها): حديث جابر بن سمرة (١١) الذي في صحيح مسلم لما (أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز بن مالك) (١٢).

(الثاني) أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع، فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله، واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غير السكران فإن عبادته تصح بشروطها، ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول، كما دل عليه القرآن. فنقول: كل من بطلت عبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحرى، كالنائم، والمجنون، ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه، لنقص عقله: كالصبي، والمحجور عليه لسفه.

(الثالث) أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجوب التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب) (١٢) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف، فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي. أو إثبات ملك أو إزالته. وهذا معلوم بالعقل، مع تقرير الشارع له.

(والرابع) أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) (١٢) وقد قررت هذه القاعدة في (كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل) وقررت: إن كل لفظ بغير قصد من المتكلم، لسهو، وسبق لسان، وعدم عقل: فإنه لا يترتب عليه. وإما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه: كالهازل، فهذا فيه تفصيل. والمراد هنا (بالقصد) القصد العقلي الذي يختص بالعقل. أما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان: فهذا لابد منه في وجود

(١١) هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي: صحابي، حافظ للحديث، روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١٤٦ حديثا، توفي بالكوفة (٧٤ هـ).

(١٢) الأحاديث: سبق تخريجها.

155