Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Soruşturmacı
أبو المجد أحمد حرك
Yayıncı
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة، والله أعلم.
● الفتوى السادسة والعشرون (٢٧١ - ٢٧٢ / ٢٤):
وسئل رحمه الله عمن يتداوى بالخمر، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح للضرورة أم لا؟ وهل هذه الآية: ((وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)) (٧) في إباحة ما ذكر؟ أم لا؟.
فأجاب:
لا يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: (إنها داء وليست بدواء) (٨) وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء الخبيث وقال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٨).
وليس ذلك بضرورة، فإنه لا يتيقن الشفاء بها، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة (٩)، فإنها لا تزول إلا بالأكل.
● الفتوى السابعة والعشرون (٢٧٢ - ٢٧٦ / ٢٤):
وسئل رحمه الله عن المريض إذا قالت له الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلب، أو الخنزير. فهل يجوز له أكله مع قوله تعالى: ((ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)) (١٠) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٨)؟ وإذا وصف له الخمر أو النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص؟ أم لا؟.
(٧) جزء من الآية ١١٩ من سورة الأنعام.
(٨) الأحاديث: سبق تخريجها.
(٩) المخمصة: الجوع البالغ. يقال خمص الجوع فلانا: أي أضعفه وأدخل بطنه في جوفه.
(١٠) جزء من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.
144