100

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Araştırmacı

أبو المجد أحمد حرك

Yayıncı

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

يحرم عصير العنب المشتد الزبد، وهذا الخمر عنده، ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. ويحرم النيء من نبيذ التمر فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده. وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع أنها حرام، وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر.

وأما محمد بن الحسن (٢) فيوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيره، وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة، وهو اختيار أبي الليث السمرقندي (٢).

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس: إما في الاسم وإما في الحكم، وهذه الطريقة التي سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم.

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار: أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر، فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا القياس وحده، وإن كان القياس دليلا آخر يوافق النص، وثبتت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) (٣) وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (٤) وفي الصحيحين عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له: عندنا شراب من العسل يقال له: التبع، وشراب من الذرة يقال له: المزر؟ قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: (كل مسكر حرام) (٥) إلى أحاديث أخر يطول وصفها.

(٢) سبقت ترجمتهما.

(٣) رواه مسلم والدارقطني وأحمد وأبو داود.

(٤) رواه البخاري ومالك.

(٥) رواه الشيخان وأحمد.

100