Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
مسألة [٧٥]: سئلت عمّن وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وذريته ونسله وعقبه، طبقة بعد طبقة، ونسلاً بعد نسل، تحجب الطبقة العليا منهم أبداً الطبقة السفلى، على أن من مات منهم ولم يخلف ولداً، ولا ولد ولد كان نصيبه لإخوته وأخواته، فمات بعضهم عن ولد، هل يكون نصيبه لولده، أو لإخوته؟
فأجبت: بأنّه قد تعارض هنا أمران: مقتضى قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنه لا استحقاق لأولاد المتوفّى مع وجود إخوته، ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ذلك لإخوته بأن لا يكون له ولد يقتضي استحقاق ولده، وقد اختلف في العمل بمفهوم المخالفة في ألفاظ الآدميين، فحكي عن القاضي حسين(٢) إنكاره،
(١) خرَّج العراقي فتواه هذه على كلام النووي في ((الروضة))، وخلاصته: (لو قال: وقفت على أولادي، أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف، فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، وأن مصرفه أقرب الناس رحماً لا إرثا). وقد علّق ابن حجر والرملي على كلام النووي السابق، الذي كرره في ((المنهاج))، فقالا: (ويؤخذ منه صحة ما أفتى به أبو زرعة العراقي أنّ المراد بها في كتب الأوقاف: (ثم على الأقرب إلى الواقف أو المتوفى) قرب الدرجة والرحم، لا قرب الإرث والعصوبة، فلا ترجيح في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة)، ثم قال ابن حجر: (والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم، ولا يفضل نحو الذكر على الأوجه)، وتلك قيود يجب مراعاتها في مسألتنا، وقد ذكرها النووي في ((الروضة)). (النووي، روضة الطالبين ٣٢٦/٥، وابن حجر، تحفة المحتاج ٢٥٣/٦، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٠).
(٢) هو الإمام الجليل القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي - بتشديد الراء الثانية وتخفيفها - (ت ٤٦٢ هـ)، أحد رُفَعاء الأصحاب، ومن أصحاب الوجوه، تفقه على القفال المروزي، وتخرّج عليه عدد كثير، منهم إمام الحرمين والمتولي والبغوي. قال الرافعي: (كان يُقال له حبر الأمة). له ((الفتاوى)) و((التعليقة)). (النووي، تهذيب الأسماء واللغات ١٦٤/١ -١٦٥، الترجمة ١٢٥، والتاج السبكى، طبقات الشافعية الكبرى ٣٥٦/٤-٣٥٨، الترجمة ٣٩٣، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ١/ ٢٥٠-٢٥١، الترجمة ٢٠٦).
270