Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
فأجبت: بأنه إذا لم يعمل عامل المساقاة شيئاً من أعمالها حتى بدا صلاح الثمرة واستغنت عن تعهدها والعمل فيها انفسخت المساقاة لفوات المعقود عليه، وهو تعهد الشجر بالسقي والتربية، وليس له شيئاً من الثمرة، بل جميعها للمالك، وإذا أخذ العامل الثمرة وتصرف فيها فحيث تعذر ردّها لزمه أن يعطي المالك مثلها، فإن فقد المثل لانقضاء زمن الثمرة - والمراد: عدم وجوده في تلك البلدة وما حولها - فإن صبر المالك إلى زمان الثمرة فلا كلام، وإن لم يصبر فله المطالبة بقيمة تلك الثمرة، والمراد أقصى قيمها من يوم استهلاكها إلى يوم إعواز المثل(١)، والله أعلم.
***
(١) النووي، روضة الطالبين ٢٠/٥.
236